Time Online : 1d 14h 59m 25s عدد المشاركات : 94874أنــــــــــــا جنسي هو : أنا جنسيتي هي : احترام القوانين : الوسام الممنوح للعضو : : 136810009 29015
21.06.12 15:00
تبعا للمادتين 24 و 30 من الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر2002 بتطبيق القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية و المادة 15 من المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 الموافق 9 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن أجل التصريح بالولادة في الحالات العادية محدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الولادة ( سنة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج). بعد انصرام هذا الأجل يتعين على المعني بالأمر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية التي وقعت الولادة داخل نفوذ اختصاصها الترابي، قصد استصدار حكم تصريحي بالولادة يتم بموجبه تسجيل رسم الولادة بسجلات الحالة المدنية
الكود:SELECT CONTENT
حميد123 عضو مميز
عدد المشاركات : 380أنــــــــــــا جنسي هو : أنا جنسيتي هي : احترام القوانين : الوسام الممنوح للعضو : : 43496034 0
01.08.12 1:26
شكرا لك وبارك الله فيك
الكود:SELECT CONTENT
admin
Time Online : 1d 14h 59m 25s عدد المشاركات : 94874أنــــــــــــا جنسي هو : أنا جنسيتي هي : احترام القوانين : الوسام الممنوح للعضو : : 136810009 29015