تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
ما هو حُكْمُ الإسلام في الزَّواج من امرأةٍ من أهل الكتاب؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالزَّواج من الكتابيَّة جائزٌ، إذا كانت مُحْصَنةً عفيفةً؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
والمُحْصَنةُ: أي الحُرَّة العفيفة، الَّتِي لم يُدَنَّس عِرْضُها.
قال ابنُ كثير: "وهو قولُ الجُمهور هاهُنا، وهُو الأشبهُ؛ لئلاَّ يَجتمِع فيها أن تكون ذِمِّيَّة، وهي مع ذلك غَيْرُ عفيفة، فيفسد حالُها بالكُلِّيَّة، ويتحصَّل زوجُها على ما قيل في المثل: "حَشفًا وسُوءَ كِيلة"، والظَّاهر من الآية أنَّ المُراد بالمحصنات: العفيفات عن الزِّنا؛ كما قال في الآية الأخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النِّساء: 25].
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/99): "ليس بين أهْلِ العلم -بِحمد الله- اختلافٌ في حلٍّ حرائرِ نِساء أهل الكتاب، ومِمَّن رُوِيَ عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحُذيفة، وسَلمان، وجابر، وغيرهم".
قال ابنُ المنذر: "ولا يصحُّ عن أحدٍ من الأوائل أنَّه حرَّم ذلك، وروى الخلال بإسنادِه: أنَّ حُذيفة، وطلحةَ، والجارود بن المعلَّى، وأُذينة العبديَّ تزوَّجوا نساءً من أهل الكتاب، وبه قال سائرُ أهل العلم".اهـ.
أمَّا إن كانت غيْرَ مُحصنةٍ -غير عفيفة- فلا يَحلُّ نِكاحُها.