الرئيسيةالأحداثبحـثالمنشوراتس .و .جأحدث الصوراتصل بناifadaمكتبة الصورالأعضاءاليوميةالمجموعاتالقانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص I_icon_mini_loginدخولاظغط هنا للتسجيلالتسجيل
admin :  3
إرسال في 24.06.20 15:43 ...
:admin :  8
إرسال في 24.06.20 15:43 ...
:
/* edit by new.moon */
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص I_icon_minitime 24.06.20 15:43 من طرف admin كتب:  3 : : تابع القراءة قراءة كاملة القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص I_icon_minitime 24.06.20 15:43 من طرف admin كتب:  8 : : تابع القراءة قراءة كاملة
يجب عليك تسجيل الدخول لإرسال رسالة
الحساب:كلمة السر:
ادخلني في كل زيارة تلقائيا:

نسيت كلمة السر ::
يجب عليك تسجيل الدخول لإرسال رسالة
الحساب:كلمة السر:
ادخلني في كل زيارة تلقائيا:

نسيت كلمة السر ::
شاطر
 

 القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Bgyihde59
زائر
Anonymous


القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص Empty
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص I_icon_minitime30.05.19 8:30
خيارات المساهمة

التشريع الإداري فرع من فروع التشريع العام الداخلي ويحتوي النُّظُم المنظمة لإدارة الجمهورية أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.


إجراء عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت صلات تجمعها مع الشخص أو مع الشركات.


- الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تصبو إلى تقصي المصلحة العمومية (لهذا لا مفر من وجود السلطة بمحاذاة الشدة العمومية).




الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) أو لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- أقاليم- جماعات ترابية- شركات عمومية)




- يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية "داتيتين أو اعتباريتين" الأمر الذي ينتج عنه مراسيم تنظيمية وفردية ومصلحية (أو مرفقية).




- يمتاز التشريع الإداري بأحكام آمرة غير ممكن الاتفاق على مخالفتها لكونها نُظم عامة مجردة وملزمة وزجرية.




مهنة الإدارة:


1- تطبيق السياسة العامة للدولة أو واحدة من هيئاتها الترابية


2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود


3- تقريبها إلى المدنيين.




رابطة التشريع الإداري بفروع التشريع الأخرى




a- رابطة التشريع الإداري بفروع التشريع العام:




ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي "ق.العالمي العام" وقانون عام داخلي. يرتبط الأول بالقوانين العالمية التي تحكم الصلات بين الدول والهيئات العالمية، أما الثاني فيشمل التشريع الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.


1- رابطة التشريع الإداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فلو كان التشريع الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الرسمية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل قسم من أجزاءها.




2- رابطة التشريع الإداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الجمهورية، وأسلوب تحصيلها، ونفقاتها وأسلوب صرفها، ومراقبتها وهكذا فإن معرفة المالية العامة، يساهم التشريع الإداري في ترتيب جزء هام من نشاط الإدارة.




3- علاقته بعلم الإدارة: التشريع الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما معرفة الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.




B- رابطة التشريع الإداري بفروع التشريع المخصص:




يميز الوجهة الفقهي القائم بين 3 حالات في رابطة التشريع الإداري بالقانون المواطن:


1- القاعدة القانونية المتعامل بها في التشريع الإداري لا وجود لها في التشريع المواطن (انفراد ق.إ بمجموعة من النُّظُم التي تنبع من ق.العام وليس لها بمقابل في ق.المخصص كنظرية المرسوم الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية).




2- نفس القاعدة القانونية تبقى بالقانون العام والخاص، لكن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية...




3- نفس القاعدة القانونية تبقى بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة عاصمة مصر، الأهلية في القضاء....






مصادر التشريع الإداري




1- القانون: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المرتبطة بالتنظيم المحلي، الجهوي، الجماعي، تشريع المهنة العمومية، العمليات التجارية العمومية، نزع الملكية...


القانون الأساسي المغربي يحتوي العديد من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من قانون أساسي 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي ذلك النسق ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أفراد معنوية خاضعة للقانون العام، تمشي شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتطبيق مداولات تلك المجالس ومقرراتها"




2- الاجتهاد القضائي: التشريع الإداري هو تشريع قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود تلك الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في الميدان الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. ذلك الطرح وجهت له اراء ناقدة لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي ليس لديه سلطة خلق النُّظُم القانونية بل مهمته تنفيذها.




3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المتخصصة لأسلوب محدد في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع ذلك الطريقة مدة من الزمان. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:


جوهري: إتباع الإدارة لقاعدة محددة لمدة زمنية على خلفية أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.


معنوي: أن يستقر في العقول الاعتقاد بوجوب تقدير ومراعاة وتنفيذ القاعدة العرفية وإمضاء عقوبة على من يخالفها، أو الاعتقاد بان فعل الإدارة في ميدان محدد قد بات ملزما.




4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء سويا في وضع القاعدة القانونية.




مواصفات القانـــون الإداري




1- عصري النشأة: وضعت أكثر أهمية مبادئه سنة 1913 تشييد على التجربة الفرنسية، وعرف عديدة تقدمات منذ هذا الحين.


2- غير مقنن: لعدم وجود تشريع واحد يكفل النُّظُم التامة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وهذا راجع لكونه دائم التحويل والتطور. لكن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتصف بالتباث.


3- ق.إ تشريع قضائي: لأن أغلب أحكامه ونظرياته الرئيسية نشأت بواسطة القضاء






مفهوم الشخصية المعنوية:




يعلم التشريع الفرد بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:


1- فرد طبيعي أو ذاتي، أي الشخص العادي.


2- فرد اعتباري أو معنوي، أي الفرد العام أو المخصص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الشخص الإنسان عن الوقوف بكافة مطالب الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لوجوب استمرار مرافق المجتمع، كان لا مفر من عطاء الأهلية القانونية إلى مجموعات أفراد أو نقود ككائنات قانونية) وهو يتحمل مسئولية الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.




والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى نُظم التشريع المخصص من قبيل المؤسسات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد التشريع العام مثل الجمهورية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي المخصص غايته تقصي المصلحة المخصصة ضد العام الذي يصبو إلى تقصي المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.




أشكال الشخصية العامة:




1- أفراد معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الجمهورية والجماعات المحلية.




- الـــدولــــة: فرد معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعد الأساس للأفراد المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).


- الجماعات المحلية: مثلما مقال الفصل 135 (الفصل التاسع) من قانون أساسي 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أفراد اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تمشي شؤونها بكيفية ديمقراطية" لا تتشابه تلك الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد اهتمامات خارجية للإدارة المركزية.




2- الأفراد المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الجمهورية أو الأفراد الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:


- شركات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من القانون الأساسي القائم.


- شركات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المقصودة.


ولقيام الفرد المعنوي لا مفر من وجود ركنين أساسيين:


- وجود اهتمامات مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.


- ارتباط تلك المصالح فيما بينها.




+ لأجل أن يحقق الفرد المعنوي أهدافه لا مفر من توفر إرادة موحدة معبر عنها بواسطة الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتكون من رئيس ونوابه أو مدير...)




+ لقيام الشخصية المعنوية لا مفر من وجود اعتراف بهذا من طرف المشرع سواء أكان الفرد عاما أو خاصا.




النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :




الاعتراف بالشخصية المعنوية يمنح للفرد المعنوي احتمالية ممارسة لبعض الممارسات القانونية ولانجاز هذا لا مفر من وجود:




- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأفراد الطبيعيين المكونين له.


- الأهلية القانونية: لديه الأحقية في إبرام العقود. الجمهورية تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الجمهورية أو الأفراد المعنوية المخصصة كشخص كامل الأهلية القانونية.


- حق التقاضي: حق رفع الإدعاءات القضائية لحماية اهتمامات الفرد المعنوي في مواجهة القضاء مع احتمالية مقاضاة الفرد المعنوي من قبل الغير.


- المعقل: استقلالية الفرد المعنوي من حيث الموضع تسهيلا لعملية الاتصال معه أو تبليغه عبر رسائل.


- وجود نائب يعبر عنه: وجود فرد طبيعي ينوب عن الفرد المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله في مواجهة القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).


- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.




من نتائج الفرد المعنوي العام:




- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، مثلما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.


- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف الحكومة المتخصصة وذلك ما يميزه عن الفرد المعنوي المخصص.


- ينتهي بانتهاء القصد الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الفرد الاعتباري التشريع أو النسق العام.




الفصل الأول: المركزية الإدارية وأجهزتها العليا.




هو تركيز الحكومة الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي السلطات المركزية وهم الوزراء، إلا أن تصريف التصرف الإداري يقتضي مشاركة أعوان الجمهورية. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين:


1- التركيز الإداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الجمهورية سواء في العاصمة أو في باقي الأقاليم.




2- يجعل موظفي الجمهورية ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على ذروته وزير، وذلك السلم يقتضي خضوع المستوظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وذلك ما يطلق عليه بالسلطة الرئاسية (ويشار إليها باسم أيضاً السلطة على الأفراد والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بفعل محدد أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يهبه أجازة أو تنقيح، وقد يوقع عليه عقوبات. أما عن طريق السلطة على الممارسات فالرئيس يزاول الرقابة على إجراءات من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: بواسطة ما يوجهه من تعليمات معينة فردية أو عامة أو لفئة محددة ويشار إليها باسم تلك التعليمات بالنصائح المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على إجراءات مرؤوسيه من حيث توثِيقها أو إلغائها أو بتعديلها.




3- عدم التركيز الإداري=التفويض يقوم على مرجعية تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وهذا بإعطاء التفويض لبعض المستوظفين في الأقاليم المتغايرة سلطة الإرسال الأثيري في قضايا ذات طابع إقليمي دون أن يقتضي الشأن العودة إلى السلطة المركزية، علما أن تلك السلط تمارس في محيط رابطة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.




يعني بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة منحى من اختصاصه في مسألة ما إلى شخص آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الظروف القانونية. ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على مقال قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مؤكد التفويض والتفويض نوعان:




- تفويض السلطة أو الاختصاص: وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على ذلك الفعل باسمه ولحسابه.




- تفويض التصديق أو التوقيع: بحيث يقتصر على مجرد إمضاء المفوض إليه على بعض الأحكام الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته.




ومن إمتيازات المركزية الإدارية:




- أنها تعمل على تقوية الحكومة العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.


- تقصي نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق الموالية لنفوذها.


- تقصي تجانس للنظم الإدارية في الجمهورية.




أما عيوبه:


- البطء والروتين في تأدية الخدمات.


- هو طريقة غير ديمقراطي يركز المرسوم في يد قلة من أصحاب المسئولية المركزيين أو المحليين.


- عقب ترتيب المرسوم عن أماكن تطبيقه الأمر الذي يجعله غير موائم.


- استئثار المدن الكبرى بأغلب المشروعات الاستثمارية والاجتماعية الأمر الذي يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وذلك يشارك اضطراب النمو الاستثماري بين غير مشابه أنحاء الجمهورية الواحدة.




المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية




اختصاصات الملك (قانون أساسي 2011): أتى للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للقانون الأساسي المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.




• ينص الفصل 41 من القانون الأساسي القائم على: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة أبوين، والضامن لحرية ممارسة الطقوس الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (الإرسال الأثيري في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)". الحقل الديني




• ينص الفصل 42 من القانون الأساسي على "الملك رئيس الجمهورية وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن إستمرار الجمهورية واستمرارها " الحقل السياسي.




- حق التعيين: - يعين رئيس السلطات من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)


- يعين أعضاء السلطات (الوزراء) باقتراح من رئيسها.


- يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)


- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)


- يعين القضاة بظهير (الفصل 57)


- يعين باقتراح من رئيس السلطات في بعض الوظائف العمومية: حاكم بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء الشركات العمومية ...


- يعين رئيس كرسي القضاء الدستوري (الفصل 130). قانون أساسي 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، القانون الأساسي القائم فصل بينهما.




- حق التأديب: تشييد على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة مستوظفين من مهامهم.




- حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..




- حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن ينشر وضعية الاستثناء بظهير (الفصل 59)


الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:


الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها في مواجهة القضاء الإداري). لكن الاجتهاد القضائي لم يُعد الظهائر الملكية مراسيم إدارية وبذلك غير ممكن الطعن فيها من خلال دعوى الشطط في استخدام السلطة، وهكذا أفصح عن عدم الاختصاص في الإدعاءات المرفوعة إليه (قضية عبد الحميد الروندا مقابل وزير الإنصاف وقضية بن سودة مقابل مرسوم وزير الإنصاف وقضية مزرعة عبد العزيز).




فالملك غير ممكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تمنح الحق في البدل بسبب انعدام خضوعها للرقابة القضائية.


القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في وضعية الاستثناء(الفصل 16 تعتبر مراسيم سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).




الأجهزة المعاونة للملــك :




- الكتابة المخصصة للملك: تقوم بالسهر على ترتيب الشؤون المخصصة للملك.


- الديوان الملكي: تعمل على مركز الأجندة الملكية.


- الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.


رئيس السلطات:


هو المحرك الرئيسي من عقب الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية بواسطة الاختصاصات الآتية (الباب 5 من القانون الأساسي):


-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية


-يسهر على تطبيق القوانين.


-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تكليف أعضاء السلطات –حل مجلس الشعب –عرض مشروع للاستفتاء)


-حل الخلافات مابين أعضاء السلطات، إضافة إلى ذلك اختصاصات الإدارة العامة.




الأجهزة المعاونة لرئيس السلطات :




- الديوان: ترتيب أجندة رئيس السلطات.


- الأمانة العامة للحكومة: إخضاع الشغل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها عدد من المصالح والمديريات:


- مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشروعات القانونية لعرضها على مجلس الشعب بهدف المصادقة.


- مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى المجلس المنتخب.


- المفتشية العامة للمصالح الإدارية: رصد المصالح والمرافق الإدارية.


- مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف تطلعات رئاسة السلطات. ولها اهتمامات إدارية كمديرية المطبعة الحكومية (الجريدة الحكومية) وقسم الترجمة.




الطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:




إلى منحى الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو الإقليمي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).


1- الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الأمر العام الوطني عن طريق عدد من الاجهزة المعاونة.


الديوان: مهمته ترتيب نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.


الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح الموالية للوزارة.


المديريات: تسهر على تجهيز المشروعات وتتبع تطبيقها في مدى اختصاصات المديرية.


الأقسام والمصالح: اهتمامات وسطى مهمتها تطبيق الخدمات الإدارية.




2- المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:


المصالح الخارجية: تطبيق السياسة العامة للدولة على المستوى الإقليمي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الرسوم..)


رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على استظهار الامن والنظام العام.




اختصاصات العامل (وفق ظهير 15 شهر فبراير 1977 المعدل والمتمم بموجب ظهير 6 تشرين الأول 1993):




-يُعد ممثل الجمهورية في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من القانون الأساسي الجاري).




1- المنفذ للقوانين والأنظمة العامة: تطبيق ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعد أيضاً جهاز تنفيذي لمقررات


الجماعات في ميدان الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الضرائب والواجبات الجبائية وإضافة إلى في ميدان الاقتصاد.




2- تطبيق مقررات السلطات: الإشراف المباشر على إجراءات رؤساء المصالح الخارجية على المستوى الإقليمي (الإعداد والصحة والتعليم...)




3- الضامن للأمن والنظام العام: وهو يستعين بهذا بالشرطة -الدرك –قوات الجيش في محيط اختصاصاته كشرطة إدارية.




4- الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الإشراف على الأمن العمومي وتحضير الجماعات وتتبع المجتمع المواطن من أحزاب سياسية وجمعيات.




5- آمر بالصرف: لديه الأحقية في تكليف آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على صعيد المحاسبة العمومية. يساعده:


-الديوان:


-الكتابة العامة:


-قسم مجموعات الجنود المعاونة:


-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:


-اللجنة التكنولوجيا للعالة أو الإقليم:




الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية




اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين السلطات المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.




أنواع اللامركزية الإدارية:




1- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : عطاء الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية عن طريق منحه الاستقلال المالي والإداري من أجل السهر على تقصي المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال الكامل (الفصل 135 من القانون الأساسي القائم في الباب 9)




2- اللامركزية المصلحية أو المرفقية: عطاء مرفق عام وطني أو إقليمي الشخصية المعنوية عن طريق منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف الحكومة المتخصصة (الشركات العمومية بكافة أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل الحضري).




3- الاختلاف بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:




• الفرد الإداري الإقليمي يصدر لرعاية تطلعات أهالي إقليم من أقاليم الجمهورية ، في حين يصدر الفرد العام المرفقي لتحقيق قصد معين.


• يكون للفرد الإداري الإقليمي وجود من الناحية العينية يسبق وجوده القانوني (أهالي الأيدي العاملة أو الإقليم) أما الفرد العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل تأسيس المرفق ومنه الشخصية المعنوية.


• تنشأ الأفراد المحلية بنفوذ أسباب سياسية (مبادئ الحرية السياسية) أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأدنى سعر ممكنة.


• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم بواسطة الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم عن طريق السلطة .




اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:


- اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على المهنة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الجمهورية السياسية بينما تتعلق اللامركزية السياسية بطريقة التنظيم الدستوري للدولة على مرجعية عطاء الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.


- تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل السلطات المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من ناحية وحتى لا تتضاد إجراءات تلك الوحدات مع المصلحة العامة. بينما أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون أية وصاية من السلطات الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عن الولايات المنضوية في التحالف.
الكود:SELECT CONTENT
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الإيمان
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
نور الإيمان

عدد المشاركات عدد المشاركات : 60
أنــــــــــــا جنسي هو : انثى
أنا جنسيتي هي أنا جنسيتي هي : مصري
احترام القوانين احترام القوانين : 100%
الوسام الممنوح للعضو : عضو جديد
  : 22427803
  9999

القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص Empty
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص I_icon_minitime05.06.19 22:35
خيارات المساهمة

مجهود مميز
شكرا لكم
و بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا
الكود:SELECT CONTENT
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكلمات الدليلية (Tags)
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص, القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص, القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص,
الكلمات الدليلية (Tags)
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص, القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص, القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص,
 
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور القانون في حياتنا اليومية
» القانون العام للمنتدى
» القانون العام للمنتدى
» آبل تستعد لإطلاق جهاز آي باد بكاميرا مزدوجة العام القادم و لقد حقق الجهاز نجاحاً قياسياً خلال العام الحالي
» 8 خطوات لأختيار اسم النطاق الخاص بك

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص , القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص , القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص ,القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص ,القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص , القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعملفي الموضوع او أن الموضوع [ القانون الإداري مصادره علاقته بالقانون العام ,الخاص ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الأعضاء :: أرشيف المواضيع القديمة
-
انتقل الى: